الأمر رقم 97-03 المـؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل |
المدّة القانونية للعمل
_ الأمر رقم 97 - 03 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، المحدد للمدة القانونية للعمل
لزيارة موقع : وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي
لتحميل الأمر رقم 97 - 03
الأمر رقم 97 - 03 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، المحدد للمدة القانونية للعمل
المادة الاولى: يحدد هذا الأمر المدة القانونية للعمل المطبقة ضمن الهيئات المستخدمة التي يحكمها القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، و كذا ضمن المؤسسات و الإدارات العمومية.
المادة 2 : تحدد المدة القانونية الأسبوعية للعمل بأربعين (40) ساعة في ظروف العمل العادية
وزع هذه المدة على خمسة (5) أيام عمل على الأقل.
المادة 3 : يحدد تنظيم ساعات العمل الأسبوعية و توزيعها عن طريق الإتفاقيات أو الإتفاقيات الجماعية.
و يتم تحديدهما عن طريق التنظيم بالنسبة لقطاع المؤسسات و الإدارات العمومية.
المادة 4 : يمكن إستثناء لأحكام المادة 2 أعلاه :
- أن تخفض المدة القانونية الأسبوعية للعمل بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون أشغالا شديدة الإرهاق و خطيرة أو التي ينجز عنها ضغط على الحالة الجسدية و العصبية،
- أو ترفع بالنسبة لبعض المناصب المتميزة بفترات توقف عن النشاط،
تحدد الإتفاقيات أو الإتفاقات الجماعية قائمة المناصب المعنية، كما توضح لكل منهما مستوى تخفيض مدة العمل الفعلي أو رفعها.
تحدد المناصب المذكورة في الفقرتين الأولى و 2 من هذه المادة عن طريق التنظيم بالنسبة لقطاع المؤسسات و الإدارات العمومية.
المادة 5 : تحدد مدة العمل المرجعية بالنسبة للإستثمارات الفلاحية بألف و ثمانمائة (1800) ساعة في السنة، موزعة على فترات حسب خصوصيات المنطقة او النشاط.
المادة 6 : إذا كانت ساعات العمل مؤداة حسب نظام الدوام المستمر، يتعين على المستخدم تخصيص وقت للإستراحة لا يمكن أن يتجاوز ساعة واحدة (1).
و تعتبر نصف ساعة منها كوقت عمل لتحديد مدة العمل الفعلي.
المادة 7 : لا تتجاوز مدة العمل اليومي الفعلي في أي حال من الأحوال، إثنتي عشر (12) ساعة.
المادة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لا سيما المواد 22 الى 26 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل
المادة 9 : يسري مفعول هذا الأمر بعد شهرين (2) إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 10 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ·
اليمين زروال
مشرف موقع التربية و العليم يشكركم و يسألكم الدعاء
بارك الله فيكم .
ردحذف