بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم 73 مؤرخ في 28 شوال 1438 الموافق لـ 12 جويلية 2018 يحدد كيفيات إنشاء مجلس التأديب في المتوسطة والثانوية وسيره
قرار رقم 73 مؤرخ في 28 شوال 1438 الموافق لـ 12 جويلية 2018 يحدد كيفيات إنشاء مجلس التأديب في المتوسطة والثانوية وسيره |
إضغط أسفل لتحميل القرار
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
قرار رقم 73 مؤرخ في 28 شوال 1438 الموافق لـ 12 جويلية 2018
يحدد كيفيات إنشاء مجلس التأديب في المتوسطة والثانوية وسيره
إن وزيرة التربية
الوطنية.
-
بمقتضى القانون 08 ــ 04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية
الوطنية، لاسيما المادة 25 منه.
-
وبمقتضى القانون رقم 15 ــ 12 المؤرخ في 28 رمضان 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 المتعلق بحماية الطفل.
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17 ــ 243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 ــ 265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات التربية الوطنية.
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08 ــ 315 المؤرخ في 11 شوال 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين
المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم.
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10 ــ 02 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم
الأساسي.
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16 ــ 227 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي
للمتوسطة.
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17 ــ 162 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 ماي سنة 2017 الذي يحدد القانون الأساسي النموذحي
للثانوية.
-
وبمقتضى القرار رقم 173 المؤرخ في 2 مارس 1991 والمتضمن إنشاء مجالس التأديب وتنظيمها
وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
-
وبمقتضى القرار 65 المؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018، الذي يحدد كيفيات تنظيم الجماعة
التربوية وسيرها.
-
وبمقتضى القرار رقم 66 المؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018، الذي يحدد التوجيهات العامة لإعداد
النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم.
تقرر ما يلي:
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنه 2008 يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفية إنشاء مجلس
التأديب في المتوسطة والثانوية وسيره.
يشار إلى المتوسطة والثانوية في صلب النص "المؤسسة".
المادة 2: يتولى مجلس التأديب على الخصوص
المهام الآتية:
-
اقتراح الإجراءات
الكفيلة بحماية الوسط المدرسي، وفقا للتوجيهات العامة لإعداد النظام الداخلي
للمؤسسة،
-
المساهمة في تحسين ظروف التمدرس والحياة المدرسية،
-
تشجيع و مكافأة التلاميذ الذين يتحلون
بالسلوك الحسن،
-
المساهمة في
تقويم سلوك التلاميذ من خلال التوجيه إلى لجان مختصة، منشأة لهذا الغرض،
-
البث في الأخطاء التي يرتكبها التلاميذ والناجمة عن الإخلال بأحكام النظام
الداخلي للمؤسسة.
المادة 3: يتشكل مجلس التأديب من الأعضاء الأتي ذكرهم:
على مستوى المتوسطة:
-
مدير المتوسطة، رئيسا،
-
مستشار (و) التربية،
-
موظف المصالح
الاقتصادية المكلف بالتسيير،
-
مستشار التوجيه
والإرشاد المدرسي والمهني،
-
ممثل عن الأساتذة
الأعضاء في مجلس التربية والتسيير يعينه المدير،
-
الأستاذ المكلف
بالتنسيق لقسم التلميذ المعني، بصفة استشارية،
-
مشرف تربوي
يقترحه مدير المتوسطة، بصفة استشارية،
-
رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو ممثل عنه، بصفة استشارية.
على مستوى الثانوية:
-
مدير الثانوية، رئيسا،
-
الناظر،
-
مستشار (و) التربية،
-
موظف المصالح
الاقتصادية المكلف بالتسيير،
-
المستشار الرئيسي
للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وعند الاقتضاء، مستشار التوجيه والإرشاد
المدرسي والمهني،
-
ممثل الأساتذة في
مجلس التوجيه والتسيير،
-
الأستاذ المكلف
بالتنسيق لقسم التلميذ المعني، بصفة استشارية،
-
مشرف تربوي
يقترحه مدير الثانوية بصفة استشارية،
-
رئيس جمعية
أولياء التلاميذ أو ممثل عنه، بصفة استشارية.
يمكن لمجلس التأديب استدعاء كل من له علاقة
بالقضية للإدلاء بتصريحاته أمام أعضائه.
المادة 4: يعقد مجلس التأديب وجوبا في بداية السنة
الدراسية لقراءة النظام الداخلي وتحديد كيفيات تطبيقية، كما يمكن أن يجتمع في
جلسات استثنائية بطلب من رئيس المجلس.
المادة 5: ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء مجلس التأديب بصفة شخصية ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع.
كما يبلغ الأب أو الولي الشرعي للتلميذ المعني
بالتاريخ المحدد لانعقاد المجلس في أجل لا يقل عن 48 ساعة أيام عمل.
المادة 6: لا تصح مداولات مجلس التأديب إلا إذا حضرت الأغلبية النسبية لأعضائه، و في
حال عدم اكتمال النصاب يستدعى المجلس للانعقاد مرة ثانية، في مدة أقصاها 48 ساعة، ويبلغ الأب أو الولي الشرعي للتلميذ المعنى بذلك، وتصح حينئذ
مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 7: يتعين على مدير المؤسسة تمكين الأب أو الولي الشرعي للتلميذ المعنى وأعضاء
مجلس التأديب من الاطلاع على ملف القضية قبل انعقاد الاجتماع، كما يمكنه إعلامهم
في حالة وجود أخطاء سابقة للتلميذ المعني وذلك قبل انعقاد المجلس.
المادة 8: يمكن للتلميذ أو أبيه أو وليه الشرعي أن يفيد مدير المؤسسة، قبل انعقاد
الاجتماع بالمعلومات التي من شأنها إفادة المجلس.
كما يمكن للتلميذ أن يستعين بمدافع يختاره من
بين التلاميذ أو موظفي المؤسسة.
المادة 9: يمكن لمجلس التأديب، عند الحاجة، بمبادرة من مدير المؤسسة، أو بطلب من
التلميذ المعني أو أبيه أو وليه الشرعي
أن يستمع لشخص بإمكانه الإدلاء
بشهادة في القضية المعروضة عليه.
المادة 10: تخضع مداولات مجلس التأديب إلى السرية المهنية ويلتزم أعضاء مجلس التأديب
بعدم الإدلاء بكل ما يتعلق بالوقائع والوثائق التي يطلعون عليها.
يتعرض المخالفون لهذا الالتزام إلى عقوبات
إداريه.
المادة 11: يتخذ مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ويرجح صوت
الرئيس في حالة تعادل الأصوات.
المادة 12: يبلغ مدير المؤسسة مباشرة بعد اجتماع المجلس، الأب أو الولي الشرعي للتلميذ
بقرار مجلس التأديب مكتوبا يتضمن إمكانية تقديم الطعن في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ويؤكد ذلك برسالة مع الإشعار بالاستلام.
المادة 13: يقرر مجلس التأديب، بمراعاة مصلحة التلميذ، العقوبات التي تتناسب مع الخطأ المرتكب من طرف التلميذ المعني و لا يمكنه
أن يتخذ في حقه أكثر من عقوبة لنفس الخطأ.
المادة 14: يتولى مجلس التأديب تحديد الأخطاء المرتكبة من طرف التلميذ المعني وفقا
للمبادئ المذكورة في المادة 13 أعلاه بما يتوافق وأحكام
قرار تنظيم الجماعة التربوية ومضمون النظام الداخلي للمؤسسة، وتصنف حسب طبيعة
الخطأ إلى ثلاث درجات:
1.
أخطاء من الدرجة
الأولى:
تعتبر ـ على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الأولى
التأخرات المتكررة وعرقلة السير الحسن للدروس وعدم الالتزام بارتداء لباس مطابق
لمكانته كتلميذ.
2.
أخطاء من الدرجة
الثانية:
تعتبر، على وجه الخصوص،ـ أخطاء من الدرجة
الثانية الغيابات المتكررة، حيازة واستهلاك كل أنواع التبغ وإتلاف ممتلكات المؤسسة.
3.
أخطاء من الدرجة
الثالثة:
تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثالثة
محاولة الغش والغش المؤكد واللجوء إلى العنف بكل أشكاله واستعمال تكنولوجيات
الإعلام والاتصال لأهداف غير تربوية وإدخال كل أنواع الألعاب النارية والأسلحة
البيضاء والأدوات الحادة وغيرها من الأشياء المحظورة واستعمالها، حيازة واستهلاك
وكذلك نشر وترويج جميع أنواع الوثائق، الدعائم والمواد الممنوعة داخل المؤسسة.
المادة 15: تصنف العقوبات التي يمكن أن يصدرها مجلس التأديب وفق جسامة الخطأ المرتكب
إلى ثلاث درجات:
1-
العقوبات من
الدرجة الأولى:
-
تنبيه، (شفهي)،
-
تحذير (كتابي)،
-
إنذار مكتوب،
-
توبيخ.
2-
العقوبات من
الدرجة الثانية:
-
العقوبات البديلة: تتمثل في قيام التلميذ بعمل نفعي علمي وتربوي داخل المؤسسة، وفق الشروط
والتدابير المنصوص عليها في التوجيهات العامة لإعداد النظام الداخلي.
-
التعويض المادي
أو المالي في حالة إتلاف الممتلكات.
3-
العقوبات من
الدرجة الثالثة:
-
التحويل إلى
مؤسسة أخرى،
-
الحرمان من إعادة
السنة،
-
الإقصاء من أحد
النظامين الداخلي أو نصف الداخلي.
المادة 16: يمكن لمدير المؤسسة أن يتخذ
عقوبات من الدرجة الأولى دون الاستشارة المسبقة لمجلس التأديب، على أن تبلغ نسخة
من العقوبة لولي أمر التلميذ كما توضع نسخة ثانية في ملف التلميذ.
المادة 17: ترفع العقوبات من الدرجة الأولى في نهاية السنة الدراسية إذ ثبت حسن سلوك
التلميذ المعني وتحسن في نتائجه.
المادة 18: تسجل مداولات مجلس التأديب في محاضر يوقع عليها كل من رئيس الجلسة والمقرر
الذي يعين لهذا الغرض.
تدون مداولات مجلس التأديب في سجل خاص يرقمه
ويؤشر عليه الرئيس، ويرسل مستخرج من محضر مداولات مجلس التأديب إلى السلطة الوصية
للاطلاع عليها.
تحفظ نسخة رقمية خاصة بهذه المحاضر.
المادة 19: علاوة على الأخطاء المذكورة في المادة 14 أعلاه، وفي حالة ارتكاب أخطاء جسيمة من شأنها أن تضع الأشخاص أو الممتلكات
أو المؤسسة في حالة خطر ينعقد المجلس وجوبا ويرفع تقريرا مفصلا للوزير المكلّف
بالتربية الوطنية يتضمن اقتراح إقصاء نهائي للتلميذ المعني طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 02-10 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنه 2010.
المادة 20: لا يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجتين الأولى والثانية
المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه.
المادة 21: يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن العقوبات من الدرجة الثالثة أمام لجنة
الطعن الولائية في ظرف ثمانية (8) أيام من تاريخ تبليغ قرار
مجلس التأديب.
المادة 22: تتشكل لجنة الطعن الولائية من الأعضاء الآتي ذكرهم:
-
مدير التربية أو
ممثله بصفته رئيسا،
-
مدير ثانوية،
-
مدير متوسطة،
-
مفتش التوجيه
والإرشاد المدرسي والمهني أو مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وعند
الاقتضاء، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
-
أستاذ في التعليم
الثانوي ينتخب من بين أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء،
-
أستاذ في التعليم
المتوسط ينتخب من بين أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء،
-
ممثل عن جمعيات
أولياء التلاميذ في الولاية يعينه مدير التربية.
المادة 23: لا يمكن لأي عضو من أعضاء لجنة الطعن الولائية حضور اجتماعها إذا كانت
تربطه علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية المقيدة في جدول الأعمال.
المادة 24: يعين مدير التربية للولاية أعضاء لجنة الطعن الولائية عند بداية كل سنة
دراسية.
المادة 25: تعقد لجنة الطعن الولائية اجتماعاتها بناء على استدعاء من مدير التربية
للولاية.
المادة 26: يمكن للجنة الطعن الولائية أن تنعقد في مقر مديرية التربية أو في أي مؤسسة
أو هيكل تابع لوصاية وزارة التربية الوطنية.
تتولى مصالح مديرية التربية أمانة اللجنة.
المادة 27: تبت لجنة الطعن الولائية في الطعون المقدمة في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ التسجيل.
المادة 28: يبقى قرار مجلس التأديب نافذا إلى غاية صدور قرار لجنة الطعن الولائية.
المادة 29: تتخذ لجنة الطعن الولائية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ويرجح
صوت الرئيس في حالة تساوي الأصوات.
المادة 30: تعد قرارات لجنة الطعن الولائية نهائية وغير قابلة للطعن.
المادة 31: تسجل مداولات لجنة الطعن الولائية في محاضر تدون في سجل مرقم ومؤشر من طرف
مدير التربية للولاية.
المادة 32: توضح أحكام هذا القرار عند الحاجة بمناشير لاحقة.
المادة 33: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما القرار رقم 173 المؤرخ في 2 مارس 1992، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 34: يصدر هذا القرار في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
حرر بالجزائر في 12 جويلية 2018
وزيرة التربية الوطنية
نورية بن غبريت
مدونة التربية و التعليم تشكركم على الزيارة
شكرا جزيييلا وجازاكم الله خيرا ....
ردحذفبارك الله فيكم
ردحذفشكرا عاى تسهيل الوصول الى المعلومة ، بارك الله في جهودكم
ردحذف