قرار رقم 72 مؤرخ في 28 شوال 1438 الموافق لـ 12 جويلية 2018 يحدد كيفيات إنشاء مجلس التنسيق الإداري في المتوسطة والثانوية وسيره
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةوزارة التربية الوطنية
قرار رقم 72 مؤرخ في 28 شوال 1438 الموافق لـ 12 جويلية 2018
يحدد كيفيات إنشاء مجلس التنسيق الإداري في المتوسطة والثانوية وسيره
إن وزيرة التربية
الوطنية.
-
بمقتضى القانون 08 ــ 04 المؤرخ في 15 محرم
عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
لاسيما المادة 25 منه.
-
وبمقتضى القانون رقم 15 ــ 12 المؤرخ في 28
رمضان 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 المتعلق بحماية الطفل.
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17 ــ 243
المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء
الحكومة.
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 ــ 265
المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات
التربية الوطنية.
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08 ــ 315
المؤرخ في 11 شوال 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي
الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم.
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16 ــ 227
المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي
النموذجي للمتوسطة.
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17 ــ 162
المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 ماي سنة 2017 الذي يحدد القانون الأساسي
النموذحي للثانوية.
-
وبمقتضى القرار رقم 156 المؤرخ في 26 فبراير
1991 والمتضمن إنشاء مجلس التنسيق الإداري وتنظيمه وعمله في المدارس الأساسية
ومؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية للتربية، المعدل والمتمم.
-
وبمقتضى القرار 243 المؤرخ في 15 يونيو سنة
2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل التلاميذ من مؤسسة التربية والتعليم إلى أخرى.
تقرر ما يلي:
المادة
الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 08 - 04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير
سنه 2008، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفية إنشاء مجلس التنسيق الإداري في
المتوسطة والثانوية وسيره.
يشار إلى
المتوسطة والثانوية في صلب النص بلفظ "المؤسسة".
المادة 2: يساعد مجلس التنسيق
الإداري المدير في التسيير اليومي للمؤسسة.
المادة 3: يمثل مجلس التنسيق
الإداري الإطار الملائم للتشاور والتنسيق بين أعضاء الفريق الإداري في المسائل
المتعلقة بتحسين تسيير المؤسسة وظروف تمدرس التلاميذ.
المادة 4: يعمل مجلس التنسيق
الإداري على وضع الترتيبات الكفيلة بتحسين الممارسات في مجال قيادة المؤسسة،
باعتماد معايير ومؤشرات تسمح بتحقيق الأهداف المحددة.
المادة 5: يجتمع مجلس التنسيق
الإداري مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.
المادة 6: تهدف اجتماعات مجلس
التنسيق الإداري،ـ على الخصوص،ـ إلى:
-
توحيد و تظافر جهود جميع أعضاء الجماعة
التربوية لإعداد برامج العمل وتنفيذها،
-
تنسيق عمل مختلف المصالح،
-
ضمان الشروط الضرورية والملائمة لتمدرس
التلاميذ،
-
ترقية استعمال التكنولوجيات الحديثة في
جميع مجالات التسيير،
-
إرساء الثقة والشفافية داخل المؤسسة،
بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، لاسيما أحكام النظام الداخلي،
-
تشجيع تنفيذ ميثاق أخلاقيات قطاع التربية
الوطنية،
-
تدليل الصعوبات التي تعيق سير المؤسسة،
-
ضمان الظروف الملائمة لعقد مختلف المجالس
البيداغوجية والإدارية.
المادة 7: في إطار أحكام
المادة 6 المذكورة أعلاه، يتولى المدير، على الخصوص،ـ ما يأتي:
-
وضع آليات لتسيير المؤسسة من أجل الرفع من
جودة التعليم و نجاعته،
-
قراءة المناشير والتعليمات الرسمية
,ومتابعة تطبيقها،
-
ضمان ديمومة التواصل وتبليغ المستجدات،
-
متابعة تنفيذ الأعمال المبرمجة،
-
عرض اقتراحات وانشغالات أعضاء الجماعة
التربوية.
المادة 8: يتشكل مجلس التنسيق
الإداري من الأعضاء الآتي ذكرهم:
على مستوى المتوسطة :
-
مديرالمتوسطة، رئيسا،
-
مستشار (و) التربية،
-
موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير،
-
المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي
والمهني أو مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
على مستوى الثانوية:
-
مديرالثانوية، رئيسا،
-
ناظر الثانوية،
-
موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير،
-
مستشار (و) التربية،
-
المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي
والمهني أو مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
يمكن رئيس
المجلس دعوة أي شخص مؤهل حسب المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 9: يرأس مدير المؤسسة
مجلس التنسيق الإداري، وإن تعذر حضوره يكلف مستشار التربية على مستوى المتوسطة،
والناظر على مستوى الثانوية برئاسة المجلس.
المادة 10: تحرر مداولات مجلس
التنسيق الإداري من طرف المقرر الذي يعين لهذا الغرض في محاضر يوقع عليها كلّ
الأعضاء الحاضرين، وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس، وتحفظ
نسخة رقمية منها.
المادة 11: تلغى جميع الأحكام
المخالفة لهذا القرار، لاسيما القرار رقم 156 المؤرخ في 26 فيفري 1991 المعدل
والمتمم، المذكور أعلاه.
المادة 12: توضح أحكام هذا
القرار، عند الحاجة، بمناشير لاحقة.
المادة 13: يصدر هذا القرار في النشرة الرسمية
للتربية الوطنية.
حرر بالجزائر في 12 جويلية 2018
وزيرة التربية الوطنية
نورية
بن غبريت
من فضلك أعد موقعي
ردحذفشكرا على المعلومات القيمة
ردحذف