قرار رقم 68 مؤرخ في 28 شوال 1438 الموافق لـ 12 جويلية 2018 يحدد كيفيات إنشاء مجلس القسم في المتوسطة والثانوية وسيره
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
قرار رقم 68 مؤرخ في 28 شوال 1438 الموافق لـ 12 جويلية 2018 يحدد كيفيات إنشاء مجلس القسم في المتوسطة والثانوية وسيره |
بإمكانك تحميل القرار
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
قرار رقم 68 مؤرخ في 28 شوال 1438 الموافق لـ 12 جويلية 2018
يحدد كيفيات إنشاء مجلس القسم في المتوسطة والثانوية وسيره
إن وزيرة التربية
الوطنية.
-
بمقتضى القانون 08 ــ 04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية
الوطنية، لاسيما المادة 25 منه.
-
وبمقتضى القانون رقم 15 ــ 12 المؤرخ في 28 رمضان 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 المتعلق بحماية الطفل.
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17 ــ 243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 ــ 265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات التربية الوطنية.
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08 ــ 315 المؤرخ في 11 شوال 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين
المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم.
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10 ــ 02 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد الأحكام المتعلقة بإجبارية
التعليم الأساسي.
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16 ــ 227 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي
للمتوسطة.
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17 ــ 162 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 ماي سنة 2017 الذي يحدد القانون الأساسي النموذحي
للثانوية.
-
وبمقتضى القرار الوزاري المشترك رقم 5 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 ابريل 2010 والمتضمن إنشاء مجلس القبول والتوجيه إلى
الطور ما بعد الإلزامي وتنظيمه وسيره.
-
وبمقتضى القرار رقم 157 المؤرخ في 26 فبراير 1991 والمتضمن إنشاء مجالس الأقسام وتنظيمها
وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي، المتمم.
-
وبمقتضى القرار 243 المؤرخ في 15 يونيو سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل التلاميذ من
مؤسسة التربية والتعليم إلى أخرى.
تقرر ما يلي:
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 08 ــ 04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إنشاء
مجلس القسم في المتوسطة و الثانوية و سيره.
يشار إلى المتوسطة
و الثانوية في صلب النص "المؤسسة"
المادة 2: ينشأ لكل فوج تربوي في المؤسسة مجلس قسم.
الفوج التربوي يمثل
مجموعة من التلاميذ متمدرسين في نفس المستوى ويشغلون نفس قاعة الدراسة خلال سنة
دراسية.
المادة 3: يتولى مجلس القسم ـ على الخصوص، ما يأتي:
-
دراسة كل المسائل ذات الصلة بالقسم،
-
التنسيق بين أعضاء المجلس، و ضمان
الانسجام في المعايير المعتمدة لتقييم عمل التلاميذ،
-
عرض الحصيلة الإجمالية للقسم في مختلف
المواد،
-
تقييم أداء و مردود كل تلميذ من حيث
النتائج المدرسية والانضباط والمواظبة،
-
تحديد فئة التلاميذ المعنيين بالمعالجة
البيداغوجية.
المادة 4: يتشكل مجلس القسم وفق طبيعة كل مؤسسة من:
على مستوى المتوسطة:
-
مدير المتوسطة بصفته رئيسا،
-
مستشار (و) التربية،
-
مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
-
أساتذة الفوج التربوي المعني.
على مستوى الثانوية:
-
مدير الثانوية بصفته رئيسا،
-
الناظر،
-
مستشار (و) التربية،
-
المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد
المدرسي والمهني، وعند الاقتضاء مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
-
أساتذة الفوج التربوي المعني.
المادة 5: يجتمع مجلس القسم أربع (4) مرات على الأقل في السنة الدراسية ويعقد
اجتماعه الأول بعد انقضاء ثلاثة (3) أسابيع من الدخول
المدرسي، وتعقد الاجتماعات الثلاثة (3) الأخرى في نهاية كل
فصل دراسي.
تعقد اجتماعات مجلس
القسم خارج أوقات الدراسة.
المادة 6: يخصص مجلس القسم اجتماعه الأول، أساسا،
لما يأتي:
-
إعلام الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات
الرسمية،
-
-الإطلاع على تركيبة الفوج التربوي
والمعايير المعتمدة في تكوينه،
-
ضبط طرائق التعليم والتعلم وفق التقييم
التشخيصي لمكتسبات التلاميذ،
-
النظر، عند الاقتضاء، في الالتماسات
المتعلقة بالمردود المدرسي للتلاميذ ومجازاتهم التي يرفعها التلاميذ أو أولياؤهم
والصادرة عن مجلس القسم المنعقد في نهاية السنة الدراسية المنصرمة،
-
وضع برنامج ورزنامة نشاطات التقويم لفائدة
التلاميذ بما فيها المشاريع البيداغوجية والمطالعة والواجبات المنزلية.
المادة 7: يخصص مجلس القسم المنعقد في نهاية
الفصلين الأول والثاني، لما يأتي:
-
تحليل ظروف تطبيق المناهج التعليمية
واتخاذ الإجراءات الملائمة لمعالجة النقائص المسجلة،
-
تشخيص الوضعية المتعلقة بمواظبة التلاميذ
وانضباطهم،
-
تحليل النتائج المدرسية للتلاميذ،
-
تقييم عمل التلميذ بالاعتماد على النتائج
المحصل عليها،
-
تدوين الملاحظات المستخلصة على كشوف
التلاميذ،
-
دراسة و مناقشة التوجيه التدربجي للتلميذ.
المادة 8: علاوة عن المهام المذكورة في المادة 7 أعلاه، يتولى مجلس القسم المنعقد في نهاية
السنة الدراسية ما يأتي:
-
تحليل الحصيلة السنوية لنتائج التلاميذ،
-
اتخاذ قرارات الانتقال إلى المستوى الأعلى
أو إعادة السنة وفقا للشروط المطلوبة،
-
اقتراح توجيه تلاميذ السنة الرابعة متوسط إلى
الجذعين المشتركين في السنة الأولى ثانوي،
-
اقتراح توجيه تلاميذ السنة الأولى ثانوي
إلى شعب الثانية ثانوي،
-
اقتراح إعادة توجيه التلاميذ المعيدين في
السنتين الأولى والثانية ثانوي بناء على نتائجهم،
-
اقتراح إعادة توجيه التلاميذ المنتقلين
إلى السنة الثالثة ثانوي إذا استلزمت المتطلبات التربوية ذلك،
-
اقتراح توجيه التلاميذ نحو التعليم
والتكوين المهنيين.
المادة 9: يمنح مجلس القسم، على ضوء النتائج
الفصلية، مكافآت للتلاميذ النجباء، وفق التقديرات الآتية:
-
امتياز،
-
تهنئة،
-
تشجيع،
-
لوحة الشرف.
أما بالنسبة
للتلاميذ الذين لم يتحصلوا على التقديرات المذكورة أعلاه، تدون ملاحظات وصفية في
كشوف نقاطهم لتحسين مستواهم.
المادة 10: بمراعاة أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 10- 02 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 المذكور أعلاه، لا يمكن اتخاذ قرار بإقصاء
تلميذ بصفة نهائية ما لم يبلغ ست عشرة (16) سنة كاملة.
يمكن تمديد مدة
التمدرس الإلزامي بسنتين (2) للتلاميذ في حالة
إعاقة كلّما كانت حالتهم تبرر ذلك.
المادة 11: تكون قرارات مجلس القسم المذكور في
المادة 8 أعلاه، نافدة سواء
في المؤسسة الأصلية، أو في أي مؤسسة أخرى يحول إليها التلميذ.
المادة 12: تحرر مداولات مجلس القسم من طرف المقرر
الذي يعين لهذا الغرض في محاضر يوقع عليها كل الأعضاء الحاضرين، وتدون في سجل خاص
مرقم و مؤشر عليه من طرف رئيس المجلس، وتحفظ نسخة رقمية منها.
المادة 13: تخضع مداولات مجلس القسم للسرية المهنية.
المادة 14: تعد مشاركة الأساتذة في اجتماعات مجلس
القسم واجبا مهنيا ملزما.
المادة 15: يتولى الأستاذ المنسق التحضير المسبق
لمجلس القسم المنعقد في نهاية كل فصل.
المادة 16: يضبط مدير المؤسسة، رزنامة مجالس
الأقسام، ويبلغها إلى
المعنيين في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام قبل الاجتماع.
المادة 17: توضح أحكام هذا القرار عند الحاجة
بمناشير لاحقة.
المادة 18: تلغي جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار لاسيما
القرار رقم 157 المؤرخ في 26 فيفري 1991 المتمم المذكور أعلاه.
المادة 19: يصدر هذا القرار في النشرة الرسمية
للتربية الوطنية
حرر بالجزائر في 12 جويلية 2018
وزيرة التربية
الوطنية
نورية بن غبريت