بسم الله الرحمن الرحيم
المرسوم تنفيذي رقم 91/167 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بحماية مؤسسات التربية و التكوين و استعمالها .
إن
رئيس الحكومة ,
بناء على تقرير مشترك بين وزير التربية ووزير
الداخلية.
و بناء على الدستور , لا سيما المادتين 81,
116 منه .
وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني
عام 1396الموافق 16 أبريل سنة 1976 المتضمن تنظيم التربية والتكوين.
وبمقتضى القانون رقم 84- 05 المؤرخ في 04 ربيع
الأول عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة
التربوية.
وبمقتضى القانون رقم 90- 08 المؤرخ في
11 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالبلدية .
وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في
11 رمضان عام 1410 1400 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالولاية .
و بمقتضى القانون رقم 90- 14 المؤرخ في 9ذي القعدة
عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي .
و بمقتضى القانون رقم 90- 31 المؤرخ في 14 جمادي
الأول عام 1410 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات .
وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 66 المؤرخ 16 ربيع الثاني عام
1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 و المتضمن الطابع الإجباري للتعليم الأساسي.
و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 174 المؤرخ في 16 ذي القعدة
عام 1410 الموافق 9يونيوسنة 1990 و المتضمن تحديد تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية
وعملها.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 88 المؤرخ في 20 رمضان عام
1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 المتضمن تحديد صلاحيات وزير التربية.
يرسم
ما يلي :
المادة 1: لا يمكن استعمال مؤسسات التربية والتكوين
إلا لأنشطة لها علاقة بهدفها مثلما هو مبين في الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 أبريل
1976 و القانون رقم 84 – 05 المؤرخ في 7
أبريل 1984 المبينين أعلاه وجميع النصوص المتخذة لتطبيقها في هذا المرسوم .
المادة 2 : يسمح بالدخول إلى مؤسسات التربية و
التكوين , لمن يأتي :
التلاميذ المتمدرسون بها والموظفون الذين يعملون
أو يسكنون فيها .
الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة و التفتيش
و التحقيق.
الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين
المبرمجة فيها بصفة قانونية .
الموظفون الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية
.
أولياء التلاميذ في حدود المواقيت المعينة للاستقبال
.
موردو المؤسسات المدرسية.
وتخضع
كافة أشكال الدخول الأخرى إلى رخصة مسبقة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو مدير التربية
على مستوى الولاية.
المادة 3: يمكن لهذه المؤسسات في إطار التكفل
بالتربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط أن تأوي خارج أوقات الدروس , نشاطات
لها صلة بتربية الشباب و ترقيتهم و بتكوين العمال حسب شروط و كيفيات يحددها وزير التربية
.
وتدخل الدروس المحروسة و الاستدراكية المنظمة
لفائدة التلاميذ المتمدرسين في إطار أحكام
الفقرة أعلاه .
المادة 4: يتكفل المستعملون المرخص
لهم في إطار أحكام المادة 3 أعلاه بحماية المنشآت و التجهيزات و ضمان أدائها العادي
للدروس لفائدة التلاميذ.
المادة 5: يجب عدم اللجوء إلى المؤسسات
المدرسية لإيواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية إلا في حالات قاهرة ولمدة
لاتتجاوزالثمانية (8) أيام بقرار من السلطة المختصة طبقا للتشريع و التنظيم الجاري
يهما العمل .
وبعد انتهاء هذه المدة يجب على هذه السلطة اخلاء
هذه المحلات وإعادتها إلى حالة تمكنها من السير العادي .
المادة 6: يمكن تسخير مؤسسات التربية
والتكوين لاحتضان عمليات الاقتراع بمناسبة الانتخاب أو الاستفتاء طبقا للتنظيم الجاري
به العمل.
المادة 7: لايمكن بأي حال من الأحوال
استعمال مؤسسات التربية و التكوين للنشاطات ذات الطابع السياسي .
المادة 8: لا يمكن للفروع النقابية
وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة أن تعقد اجتماعاتها في المؤسسات المدرسية إلا بعد
الحصول على رخصة من مدير المؤسسة.
يجب أن تنعقد هذه الاجتماعات خارج ساعات الدراسة
, وعلى الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ أن تحافظ على المحلات و التجهيزات
التي توضع تحت تصرفهم .
المادة 9: يسهر مديرو المؤسسات بالتعاون
, مع مصالح الحماية المدنية , على إعداد مخططات الوقاية وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث .
المادة 10: يجب على مديري المؤسسات
في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص و الممتلكات أن يخبروا السلطات الإدارية المعنية.
المادة 11: ينشر هذا المرسوم في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر
بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411الموافق 28 مايو 1991.
مولود
حمروش