A -->
مدونة التربية و التعليم مدونة التربية و التعليم

recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...

مرسوم تنفيذي رقم 91/167 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411(PDF)

بسم الله الرحمن الرحيم 

المرسوم تنفيذي رقم 91/167 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28  مايو سنة  1991 يتعلق بحماية مؤسسات التربية و التكوين و استعمالها .

إن رئيس الحكومة ,
    بناء على تقرير مشترك بين وزير التربية ووزير الداخلية.
    و بناء على الدستور , لا سيما المادتين 81, 116 منه .
    وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396الموافق 16 أبريل سنة 1976 المتضمن تنظيم التربية والتكوين.
    وبمقتضى القانون رقم 84- 05 المؤرخ في 04 ربيع الأول عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية.
    وبمقتضى القانون رقم 90- 08  المؤرخ في  11 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالبلدية .
    وبمقتضى القانون رقم 90-09   المؤرخ في  11 رمضان عام  1410  1400 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالولاية  .
    و بمقتضى القانون رقم 90- 14 المؤرخ في 9ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي . 
    و بمقتضى القانون رقم 90- 31 المؤرخ في 14 جمادي الأول عام 1410 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات .
    وبمقتضى المرسوم رقم 76 66 المؤرخ 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 و المتضمن الطابع الإجباري للتعليم الأساسي.
    و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9يونيوسنة 1990 و المتضمن تحديد تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وعملها.
    وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 88 المؤرخ في 20 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 المتضمن تحديد صلاحيات وزير التربية.
يرسم ما يلي :
    المادة 1: لا يمكن استعمال مؤسسات التربية والتكوين إلا لأنشطة لها علاقة بهدفها مثلما هو مبين في الأمر رقم 76 35 المؤرخ في 16 أبريل 1976 و القانون رقم 84 05 المؤرخ في 7 أبريل 1984 المبينين أعلاه وجميع النصوص المتخذة لتطبيقها في هذا المرسوم .
    المادة 2 : يسمح بالدخول إلى مؤسسات التربية و التكوين , لمن يأتي :
    التلاميذ المتمدرسون بها والموظفون الذين يعملون أو يسكنون فيها .
    الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة و التفتيش و التحقيق.
    الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة فيها بصفة قانونية .
    الموظفون الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية .
    أولياء التلاميذ في حدود المواقيت المعينة للاستقبال .
    موردو المؤسسات المدرسية.
وتخضع كافة أشكال الدخول الأخرى إلى رخصة مسبقة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو مدير التربية على مستوى الولاية.
          المادة 3: يمكن لهذه المؤسسات في إطار التكفل بالتربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط أن تأوي خارج أوقات الدروس , نشاطات لها صلة بتربية الشباب و ترقيتهم و بتكوين العمال حسب شروط و كيفيات يحددها وزير التربية .
    وتدخل الدروس المحروسة و الاستدراكية المنظمة لفائدة  التلاميذ المتمدرسين في إطار أحكام الفقرة أعلاه .
               المادة 4: يتكفل المستعملون المرخص لهم في إطار أحكام المادة 3 أعلاه بحماية المنشآت و التجهيزات و ضمان أدائها العادي للدروس لفائدة التلاميذ.
                 المادة 5: يجب عدم اللجوء إلى المؤسسات المدرسية لإيواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية إلا في حالات قاهرة ولمدة لاتتجاوزالثمانية (8) أيام بقرار من السلطة المختصة طبقا للتشريع و التنظيم الجاري يهما العمل .
    وبعد انتهاء هذه المدة يجب على هذه السلطة اخلاء هذه المحلات وإعادتها إلى حالة تمكنها من السير العادي .
            المادة 6: يمكن تسخير مؤسسات التربية والتكوين لاحتضان عمليات الاقتراع بمناسبة الانتخاب أو الاستفتاء طبقا للتنظيم الجاري به  العمل.
            المادة 7: لايمكن بأي حال من الأحوال استعمال مؤسسات التربية و التكوين للنشاطات ذات الطابع السياسي .
              المادة 8: لا يمكن للفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة أن تعقد اجتماعاتها في المؤسسات المدرسية إلا بعد الحصول على رخصة من مدير المؤسسة.
    يجب أن تنعقد هذه الاجتماعات خارج ساعات الدراسة , وعلى الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ أن تحافظ على المحلات و التجهيزات التي توضع تحت تصرفهم .
                المادة 9: يسهر مديرو المؤسسات بالتعاون , مع مصالح الحماية المدنية , على إعداد مخططات الوقاية  وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث .
                 المادة 10: يجب على مديري المؤسسات في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص و الممتلكات أن يخبروا السلطات الإدارية المعنية.
            المادة 11: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411الموافق 28 مايو 1991.


                                                                            مولود حمروش

عن الكاتب

موزاوي حليم

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة لـ

مدونة التربية و التعليم

2017