A -->
مدونة التربية و التعليم مدونة التربية و التعليم

recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...

قرار رقم 2 – 175 مؤرخ في 3 جوان 1992 ( PDF )

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية

قرار رقم 2 175 مؤرخ في 3 جوان 1992 يحدد كيفيات تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية المندمجة

إن وزير التربية

    بمقتضى الأمر رقم 76- 35 المؤرخ في 16أبريل سنة 1976 و المتضمن تنظيم التربية والتكوين .

    وبمقتضى القانون رقم 90 21 المؤرخ في 15 أوت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه .

    وبمقتضى المرسوم رقم 76 66 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 و المتعلق بالطابع الإجباري للتعليم الأساسي .

    وبمقتضى المرسوم رقم 76 67 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بمجانية التربية و التكوين

-    وبمقتضى المرسوم رقم 76 71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 و المتضمن تنظيم المدرسة الأساسية و سيرها .

    وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 49 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .

    وبمقتضى القرار رقم 152 المؤرخ في 26 فيفري سنة 1991 المتضمن إنشاء مجالس التربية والتسيير و تنظيمها و عملها في المدارس الأساسية .

    وبمقتضى القرار رقم 175 المؤرخ في 02مارس سنة 1991 الذي يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية .

    وبمقتضى القرار رقم 778/و.ت/ أ.خ  , والمؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التعليمية و التكوينية .

    و بمقتضى القرار رقم 829 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم و التكوين .

    و بمقتضى القرار رقم 839 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة1991 الذي يحدد مهام مديري المدارس الأساسية للطورين الأول والثاني ( الإبتدائيات ).

يقرر ما يلي :
أحكـــــــــــــــــــــام عــــــــــــــــــامة
المادة 1: يهدف هذا القرار , في إطار المرسوم رقم 76 71 المشار أعلاه , إلى إعادة تنظيم المدرسة الأساسية و ملحقتها و تحويلها إلى مدرسة أساسية مندمجة يرمز إليها بلفظ «مأمن ».
المادة 2: تمثل المدرسة الأساسية المندمجة من حيث أهدافها التربوية و مبادئ تنظيمها ومضامين تعليمها و مناهجها وحدة تربوية تمنح تربية أساسية مشتركة ومستمرة من السنة الأولى إلى السنة التاسعة.
المادة 3 : تعتبر المدرسة الأساسية المندمجة هيئة للتكامل والتشاور و التنسيق بما يحقق الوحدة في تنظيمها و التكاملية في هيكلتها و تسييرها .
أحكــــــــــــــــــــــــــــــام إ داريــــــــــــــــــــة
المادة 4 : تتشكل المدرسة الأساسية المندمجة بمفهوم المادتين 2و3 أعلاه من مدرسة إكمالية  ومدرسة ابتدائية واحدة أو عدة مدارس ابتدائية  طبقا لمقتضيات  الخريطة  المدرسية.
المادة 5 : تدعى المؤسسة التي تستقبل الطورين الأول و الثاني من التعليم الأساسي  «المدرسة الابتدائية».
و تدعى المؤسسة التي تستقبل الطور الثالث من التعليم الأساسي « المدرسة الإكمالية».
و في حالة احتضان مؤسسة للأطوار الثالثة فإن الطورين الأول و الثاني يشكلان « مدرسة ابتدائية» و يشكل الطور الثالث« مدرسة أكمالية»
المادة 6 : يتولى التسيير الإداري و التأطير  التربوي للمدرسة الابتدائية  مدير  مدرسة ابتدائية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 49 والقرار رقم 839 المشار إليهما أعلاه وأحكام هذا القرار .
المادة  7 : يتولى التسيير الإداري و التأطير  التربوي للمدرسة الأكمالية مدير  مدرسة أكمالية  طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 49 والقرار رقم175 المشار إليهما أعلاه وأحكام هذا القرار .
المادة 8 : تتشكل أسلاك التعليم في المدرسة الأساسية المندمجة من :
    معلمي المدرسة الأساسية في المدارس الابتدائية .
    أساتذة التعليم الأساسي في المدارس الأكمالية , وعند الاقتضاء, في الطور الثاني من التعليم الأساسي .
المادة  9 : يخضع جميع الموظفين العاملين في المدرسة الابتدائية إلى السلطة السلمية لمدير المدرسة ا لإبتدائية .
    و يخضع جميع الموظفين العاملين في المدرسة الإكمالية إلى السلطة السلمية لمديري المدرسة الاكمالية .
المادة 10 : يتولى مدير المدرسة الإكمالية في« مأمن» القيام بتنصيب الموظفين المعينين في المدرسة الإكمالية .
      ويتولى مديرو المدارس الابتدائية في« مأمن» القيام بتنصيب الموظفين المعينين في المدرسة الابتدائية  .
       و يقومون بإعداد محاضر يثبتون فيها هذا التنصيب.
المادة 11 : يتولى مدير التربية على مستوى الولاية القيام بتنصيب مدير المدرسة الإكمالية ومديري  المدارس في « مأمن» . ويقوم بإعداد محاضر يثبت فيها هذا التنصيب .
المادة 12 : يشرف على المدرسة الأساسية المندمجة « مأمن» مجلس التربية والتسيير النصوص عليه في المرسوم رقم 76 71 والقرار رقم 152 المشار إليهما أعلاه ومجلس للتنسيق ينشأ لهذا الغرض .
المادة 13 : تحتفظ كل من المدرسة الإكمالية والمدرسة  الابتدائية في « مأمن» بالمجالس الخاصة بها النصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل .
المادة 14 : علاوة على الأعضاء النصوص عليهم في المرسوم رقم 76 71 والقرار رقم 152 المشار إليهما أعلاه , يضم مجلس التربية و التسيير مديري المدارس الابتدائية في « مأمن» .
المادة 15 : علاوة على المهام و الصلاحيات المحددة بالمرسوم رقم 76 71 والقرار رقم 152 المشار إليهما أعلاه , يتولى مجلس التربية و التسيير جميع المسائل المتعلقة بالتوجيه التربوي في « مأمن» وخاصة وضع  المشروع التربوي للمدرسة الأساسية المندمجة بوحداتها المختلفة ومتابعة خطته وإنجاز أهدافه وتقييم النتائج المستخلصة من تنفيذه .
 ويقوم على هذا الأساس بما يأتي :
    السهر على إنجاز البرامج الدراسية وأداء الأنشطة التربوية للتلاميذ بما يحقق الأهداف المرسومة لها
    العمل من أجل تحسين الأداء التربوي والرفع من المردود المدرسي بإشاعة جو الجدية والنزاهة والفعالية في المدرسة الأساسية المندمجة .
 بناء المشروع التربوي للمدرسة الأساسية المندمجة بأطوارها الثلاثة من حيث البرامج والمواقيت  و المضامين و المناهج وفقا للتعليمات و التوجيهات الرسمية
    ضبط الوسائل المادية وتحديد الموارد البشرية المطلوبة لانجاز المشروع التربوي وتنفيذ عملياته .
    المتابعة المنتظمة للعملية المسطرة في المشروع التربوي وتقييمها بصفة دورية .
    التنسيق المحكم لمختلف العمليات المتعلقة بضبط خدمات أسلاك التعليم ورزنامة الاختبارات التربوية و الأنشطة الثقافية
    ضبط الأنشطة التكوينية التي تنظم على مستوى كل من المدرسة الابتدائية و المدرسة الاكمالية باستعمال الكفاءات و الإمكانيات المتوفرة في « مأمن»
المادة 16 : يضم مجلس التنسيق في المدرسة الأساسية المندمجة « مأمن» :
    مدير المدرسة الإكمالية منسقا ,
    مجموع مديري المدارس الابتدائية في« مأمن».
    المسير المالي .
المادة 17 : يتولى مجلس التنسيق المهام التسييرية و الإدارية في« مأمن» بكل وحداتها باعتبار إطارا للتعاون والتشاور و التنسيق و التكامل بين مختلف الأعضاء الممثلين فيه .
     ويقوم على هذا الأساس بما يأتي :
    السهر على تضافر جهود جميع أعضاء الجماعة التربوية وتوفير ظروف العمل المناسبة وإقرار جو من التعاون والحوار بين مختلف أطرافها.
    مناقشة التعليمات و التوجيهات الرسمية وشرحها ومتابعة تطبيقها وتنفيذها .
    ضبط برامج العمل وتقييم المهام المنجزة في« مأمن» .
    تحقيق التنسيق المحكم والتكامل الفعال بين وحدات « مأمن» .
    تدارس مشروع التنظيم العام للمدرسة الأساسية المندمجة من الناحية الإدارية و المالية .
    إعداد المشروع التمهيدي للميزانية الموحدة في« مأمن» قبل مداولة مجلس التربية والتسيير .
    المبادرة بالمشاريع المتعلقة بتجهيز المدرسة الأساسية و توسيع هياكلها وصيانتها.
    تنفيذ الخطة التكوينية ومتابعتها وتقييمها.
    تنفيذ القرارات و التوجيهات الصادرة عن مجلس التربية والتسيير
    السهر على إقامة قواعد الأمن و الوقاية و المتابعة الدورية لحفظ صحة التلاميذ وحماية الوسط المدرسي.
المادة 18 : يجتمع مجلس التنسيق في« مأمن» مرتين في الشهر على الأقل , وكلما دعت الحاجة لذلك و باستدعاء من مدير الإكمالية منسق « مأمن»
        وينسق أشغال المجلس في حالة مانع , أحد مديري المدارس الابتدائية الأقدم .
     تسجل مداولات المجلس في محاضر يقوم بتحريرها بالتناوب أحد الأعضاء , وتوقع , وتدون في سجل خاص بهذا الغرض .
                          أحكــــــــــــــــــــــــــــــــــام تـــــــــــــربــوية
المادة 19 : يقبل في السنة الأولى الأساسية الأطفال البالغون من العمر ست 06 سنوات إلى تاريخ 31 ديسمبر الموالي للدخول المدرسي .
ويمكن أن تمنح رخص استثنائية لتسجيل الأطفال الذين لم يبلغوا السن القانونية المذكورة في حدود المقاعد المتوفرة .
       وتحدد كيفيات تطبيق  أحكام هذه الفقرة الأخيرة عن طريق منشور .
المادة 20 : يشتمل ملف القبول للسنة الأولى الأساسية على :
    طلب خطي من الأب و الأم أو ولي الطفل .
    عقد ميلاد الطفل أو شهادة شخصية للحالة المدنية .
    شهادة طبية تثبت أن الطفل تلقى التلقيحات الإجبارية.
المادة21: يقيم العمل المدرسي للتلاميذ طيلة سنوات المسار الدراسي بواسطة المراقبة الدورية في جميع المواد المدرسة طبقا للوتيرة والكيفية اللتين تحددهما التعليمات الرسمية.
المادة22: يخبر الأولياء بالنتائج التي يتحصل عليها التلاميذ بصفة منتظمة عن طريق الدفتر المدرسي الكشوف الدورية للعلامات.
المادة23: يتخذ مجلس المعلمين في المدرسة الابتدائية , ومجلس القسم في المدرسة الإكمالية , عند نهاية السنة الدراسية , القرارات المتعلقة بالقبول في القسم الأعلى أو إعادة البنية أوالإقصاء.
يتخذ مجلس التنسيق القرارات المتعلقة بالانتقال من الطور الثاني إلى الطور الثالث , على ضوء نتائج التلميذ و إمكانيات الاستقبال .
  لا يمكن إقصاء تلميذ إلا اذا بلغ من العمر(16) ستة عشر كاملة في نهاية السنة المدنية.
المادة24: يختم التعليم الأساسي بامتحان شهادة التعليم (ش.ت.أ).
المادة25 : يتقرر القبول والتوجيه في الجذوع المشتركة للسنة الأولى من التعليم الثانوي من قبل لجان القبول والتوجيه المنشأة بقرار من وزير التربية.
    تحدد كيفيات القبول وطرق التوجيه عن طريق المناشير.
أحكـــــام ماليـــــة
المادة 26: تكون ميزانية المدرسة الأساسية المندمجة بمفهوم المواد 2و3و4 المحددة أعلاه واحدة, ويعتبر مدير المدرسة الإكمالية في «مأمن»الآمر بصرفها.
 ويتولى مجلس التربية والتسيير تخصيص الإعتمادات  بما يكفل الاستعمال  العقلاني و التوزيع المتوازن لبنود الميزانية  في فائدة كل من المدرسة الإكمالية و المدارس الابتدائية التي تكون وحدات المدرسة الأساسية المندمجة.
المادة27: يكلف بالتسيير المالي والمادي للمدرسة الأساسية المندمجة مسير مالي طبقا للأحكام المرسوم رقم90-49 والقرار رقم829 المشار إليهما أعلاه وأحكام هذا القرار.
المادة28: يمسك المسير المالي للمدرسة الأساسية المندمجة, بصفته عونا محاسبا فيها, محاسبة المؤسسة تحت مسؤؤلية مدير المدرسة الإكمالية في «مأمن » باعتباره الآمر بالصرف  ويقوم بالتكفل بالمستحقات المالية لجميع الموظفين وبتسيير الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للمدرسة الإكمالية والمدارس الابتدائية في «مأمن » بالتعاون و التنسيق مع مديري المدارس المذكورة.
المادة29: يمكن أن يساعد المدير ين و المسير المالي مساعدون يعينون في المدرسة الإكمالية /أوفي المدارس الابتدائية في «مأمن» بالتعاون والتنسيق .مع مديري المدارس المذكورة.
المادة29: يمكن أن يساعد المديرين والمسير المالي مساعدون يعينون في المدرسة الإكمالية و/أوفي المدارس الإبتدائيةفي«مأمن» التنسيق
أحكـــــام ختاميـــة
المادة30: تخضع المدرسة الإكمالية والمدارس الابتدائية في«مأمن » والموظفون العاملون بها إلى عمليات المراقبة والتفتيش والتقييم, يقوم بها مفتشو التربية والتعليم الأساسي طبقا للأحكام التنظيمية الجاري العمل بها.
المادة31: يمارس مفتشو التربية والتعليم الأساسي للطورين الأول والثاني في إطار المادة 30أعلاه مهام تربوية من حيث تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتوجيههم وتقييم نشاطاتهم .
  كما يكلفون بمراقبة , نشاطات مديري المدارس الابتدائية وتقييمها في «مأمن » وفقا لتدابير خاصة تحددها السلطة الوطنية .
المادة32: يخضع نظام الجماعة التربوية الأساسية المندمجة إلى أحكام القرار رقم 778 المشار إليه أعلاه ويكون محل قانون داخلي يضعه مجلس التربية والتسيير.
المادة33: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة34: توضع مناشير لاحقة, عند الحاجة, أحكام هذا القرار التي تصدر في النشرة الرسمية للتربية.


                                                                                                   وزيـــــر التربيــة:


                                                                       على بن محمد

عن الكاتب

موزاوي حليم

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة لـ

مدونة التربية و التعليم

2017